مسوغات الفسخ - الشيخ علي حسن

يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة الآتية في الزوجة حين العقد، فيكون له الفسخ من دون طلاق:
1. الجنون ولو كان أدواريّاً، وليس منه الإغماء والصرع.
2. الجذام

3. البرص
4. العمى
5. العرج، ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد.
6. العَفَل، وهو تشوّه وعيب خَلقي معيّن يكون في الجهاز التناسلي للمرأة.
إذا تزوج امرأة على إنها بكر فبانت ثيباً فهل له الفسخ من دون طلاق؟
ج: المسألة خلافية.
يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج:
1. مجبوباً، أي: عضوه الذكري مقطوع، بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.

مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتصاب العضو، بحيث لا يقدر معه على الدخول.
هل يشترط في ثبوت خيار العيب هنا وجود أحد هذين العيبين قبل عقد الزواج؟
ج: المسألة خلافية.
وهناك خلاف بين الفقهاء بخصوص حالات أخرى، من قبيل جنون الزوج، والخصاء، والجذام، والإيدز، والأمراض المعدية.