شروط صحة الطلاق.. هل يكفي أن يقول الزوج: أنت طالق؟ الشيخ علي حسن

يحصل أحياناً أن يقع خلاف بين الزوج والزوجة، فيقوم الزوج بقول: (أنتِ طالق).. فهل يتحقق بذلك الطلاق؟
تعتبر في صحّة الطلاق أمور:
1.أن يكون الطلاق في طُهر غير طُهر المواقعة.
فلو طلقها وهي في حالة حيض أو نفاس، لم يصح... وكذلك لو طلقها في طُهرِ المواقعة. وتستثنى من ذلك موارد:
الأوّل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته، فلا يُشترَط الطهر حينئذ.
الثاني: أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فلا يُشترَط الطُّهر حينئذ.
الثالث: أن لا يَعلم الزوج بحالها من حيث الطُّهر والحيض، ولا يستطيع أن يستعلم عنه، فيصحّ طلاقُها ولو تبيّن لاحقاً أنه أوقعه حال حيضها.
2.أن يكون منجّزاً غير معلَّق على شيء.
فلو قال: (إذا أنجبتِ بنتاً أنتِ طالق)، أو قال: (إذا خسر الفريق الفلاني أنت طالق)
لم يصح.
3.أن يكون باللفظ دون الكتابة.
فلو كتب على ورقة أو في رسالة إلكترونية (أنتِ طالق) أو (زوجتي فلانة طالق)، لم يصح.
4.أن يكون الطلاق عن اختيار، لا عن إكراه.
هل يقع الطلاق في حالة الغضب؟
إذا استوفى الطلاق كل الشروط، ولكنه وقع في حالة غضب شديد سَلبَ معه إرادةَ الزوج، فلا يقع.
5.أن يكون بحضور شاهدين عدلين.
النتيجة: مجرّد قول الزوج: أنتِ طالق، لا يتحقق به الطلاق ما لم يستوفِ كل الشروط السابقة،
علاوة على الشروط اللازم توفرها في الزوج، أي البلوغ والعقل، والقصد.