كفارة الافطار

س: ما هو مقدار كفارة افطار شهر رمضان المبارك للمريض؟
المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: اذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه، وانما يجب عليه القضاء، واذا استمر به المرض الى شهر رمضان التالي سقط القضاء ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاماً يدفعها الى الفقير.

س: ما هو مقدار كفارة الافطار العمدي لغير المعذور في شهر رمضان؟ ولمن تُصرف؟
المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: كفارة الصوم، اما صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من الطعام، والمد عبارة عن ثلاثة أرباع الكيلوغرام.والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه.

س: شخص مريض بمرض مزمن ولا يستطيع الصوم.هل يطعم مسكيناً عن كل يوم أو يعطيه ثمن الطعام؟
المرجع الديني السيد على الخامنئي: يجب اطعامه، أو دفع المال اليه ليشتري به الطعام ثم يستلمه بعنوان الفدية فيما اذا كان موثوقاً به.

س: ما حكم من عجز عن أداء الكفارة ثم بعد مضي مدة من الزمن صارت له القدرة على أداء الكفارة، فهل يجب عليه أداؤها؟
المرجع الديني الشيخ اسحق الفياض: من عجز عن أداء الكفارة ثم بعد ذلك تمكن يلزمه الكفارة.