من أحكام الهبة والهدية - الشيخ علي حسن


س1: شخص وكّل شخصاً آخر لشراء بعض الحاجيات له، فاشتراها من السوق بأسعارها الاعتيادية، ولكنّ البائع أعاد قسماً من المبلغ إلى الوكيل (ومن دون طلب منه) وقال له: هذا منّي لك. فهل يجب علي الوكيل أن يُخبر الموكِّل بذلك، أم عليه تلقائياً تسليم المبلغ المعاد إليه؟
ج: لا يجب عليه شيء من ذلك، ويجوز له قبول هبة البائع.


س2: ذكرت في الجلسة السابقة أن تحقق الهبة مشروط بقبض الموهوب له للعين الموهوبة.
وذكرت أن قبض كل شيء بحسبه. فماذا لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض؟
ج: بطل العقد وانفسخ، وانتقل الموهوب إلى ورثته، ولا يقومون مقامه في الإقباض، ولتحقق الهبة مجدداً لابد من إيقاع هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له مع القبض.


س3: وماذا لو مات الموهوب له قبل أن يقبض العين الموهوبة؟ هل يقوم الورثة مقامه بالقبض؟
ج:لا يقوم ورثته مقامه في القبض، بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إيّاهم.