العمرة المفردة

س: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجراً على هذه، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر، وما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: نعم له ذلك في الفرض.

س: هل يجوز أن نعتمر أكثر من عمرة خلال أسبوع واحد؟ وإذا كان جائز (نيابة) هل يجوز أن نوهب هذه العمرة إلى أكثر من شخص؟ وهل يشترط أن تكون النيابة أو الهبة إلى شخص ميت؟
المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يجوز ذلك، ويجوز إهداء الثواب لأكثر من شخص ولو من الأحياء.

س: ذهبت لأداء العمرة مع ابنتي الصغيرة وهي تبلغ من العمر ستّ سنوات و أدّت معي جميع المناسك لكن لم تؤد طواف النساء فهل عليها شيء مع العلم بأنها أحرمت معي في الميقات ولكنّها لم تلفظ نية الإحرام مع أنّي لقنتها إياها؟
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: مجرد ذلك لا يضر بصحة عمرتها، ولكنها إذا كانت مميزة لم يحل لها الرجال إلا بإتيان طواف النساء بل حتى إذا كانت غير مميزة لو أحرم بها وليها على الأحوط، ولا يشترط في النية التلفظ بها. وإذا لم تحرم شرعاً فلا شئ عليها وان أتت بصورة الأعمال كلّها.

س: هل العمرة المفردة واجبة؟
المرجع الديني الشيخ إسحق الفياض: العمرة المفردة مستحبة عموماً باستثناء العمرة الأولى للمستطيع، فإنها واجبة على كل مستطيع تكون المسافة بين مسكنه ـ موطنه ـ وبين المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخاً ـ 88 كم ـ لأن وظيفته أن يحج ويعتمر مبتدئاً بالحج ومنتهياً بالعمرة على الأحوط، وتسمى مثل هذه الحجة بحجة الإفراد، وتعتبر العمرة فيها عملاً مستقلاً عن الحج، وليست جزءً له، ولهذا تسمى بالعمرة المفردة، وإذا لم يتمكن من الحج، وتمكن من العمرة وجب عليه أن يأتي بها مفردة. والعمرة المفردة لا تجب على البعيد.