الموجود في مكة، أين يحرم لعمرة أخرى ؟

إذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة، فمن أين يحرم؟
يجوز له أن يحرم من أدنى الحل، كالحديبية والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها.
س: في العمرة المفردة ألبس الإحرام من الفندق بعد التجرد من الملابس، ثم أذهب إلى التنعيم وأنا لابس الإحرام، وفي التنعيم أصلي ركعتين وأنوي لبس الإحرام الشرعي والتلبية، هل في ذلك إشكال؟
السيد السيستاني: لا إشكال .
لو اعتمر المكلف ثم خرج من مكة وأراد العود إليها، فهل يجوز له ذلك من دون أن يحرم ويعتمر مرة أخرى؟
ج: يجوز له ذلك إن عاد في نفس الشهر القمري.
س: إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر يوم من الشهر، ولكنّه أتى بأعمال العمرة في أوّل يوم من الشهر اللاحق أو في ليلته أو في سائر أيّام الشهر الهلالي الجديد، فهل تُحسب هذه العمرة من الشهر السابق أو الشهر اللاحق؟ ولو خرج من مكّة المكرّمة في الشهر الجديد ثمّ أراد العودة إليها قبل نهايته، فهل يمكنه الرجوع من دون إحرام أم لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الشهر الأوّل أو الثاني هو شهر رجب أو أيّ شهر قمري آخر؟
السيد الخامنئي: المناط في حساب الشهر القمري الذي يمكن في أثنائه دخول مكّة من دون إحرام، هو الشهر الذي وقعت فيه أعمال العمرة، وعليه فإذا أحرم في آخر يوم من الشهر وأتى بالطواف وسائر أعمال العمرة في الشهر اللاحق، فإنّ عمرته تحسب من الشهر اللاحق، فيجوز له دخول مكّة من دون إحرام لو خرج منها وعاد إليها في ذلك الشهر. نعم في خصوص شهر رجب فإنّ ظاهر الروايات أنّه لو أحرم في آخر يوم منه فإنّ عمرته تحتسب عمرة رجب، وعليه فالأحوط وجوباً فيما لو خرج من مكّة في شهر شعبان ثمّ أراد العودة إليها في أثنائه أن يحرم مجدّداً، ومراعاة هذا الاحتياط في سائر الشهور حسنٌ أيضاً.
السيد السيستاني: المدار على الإهلال، وليس الإحلال، فتحسب العمرة بلحاظ وقت الإحرام، وليس بلحاظ التحلل منه.