كيف نتصرف بالخمس بعد إخراجه؟ وما هي مصارفه ؟

بعد تحديد مقدار الخمس وإخراجه، كيف أتصرّف فيه؟ ولمن أعطيه؟ ومَن مِن المفترَض أن يستفيد منه؟
قال تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
الأنفال/41
انطلق الفقهاء من هذه الآية الشريفة في تحديد مصارف الخمس فقالوا أنها تقسم إلى ستة سهام (حصص) ثلاثة منها تحت عنوان (سهم الإمام) وهي لله وللرسول ولذي قربى الرسول (خصوص الإمام المعصوم)، وثلاثة أخرى تحت عنوان سهم السادة تعطى للفقراء واليتامى وأبناء السبيل منهم خاصة.
السيد السيستاني: (ونعني بالهاشمي: من ينتسب إلى هاشم جدّ النبيّ الأكرم (ص) من جهة الأب).
وبذا سيشمل ذرية أعمام النبي (ص) مثلاً، من قبيل ذرية العباس بن عبدالمطلب. كما سيشمل ذرية الإمام علي (ع) من غير السيدة الزهراء (ع)، وذلك من قبيل ذرية محمد ابن الحنفية، كما وسيشمل ذرية جعفر الطيار، وعقيل بن أبي طالب...
السيد السيستاني: (وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم).
س: هل يجب تقسيم سهم السادة على الطوائف الثلاث ؟
السيد السيستاني: لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوماً أن لا يُعطَى ما يزيد على مؤونة سنته دفعة واحدة.
س: هل سهم الإمام حق شخصي له (ع)؟
اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من اعتبر أن ما يعرف بعنوان (سهم الإمام) هو ملك شخصي له (ع)، ولذا لو توفي الإمام وعنده شيء من ذلك المال، فإنه ينتقل إلى ورثته. ومن الفقهاء من اعتبر أنه ليس ملكاً شخصياً له.
الشيخ الفياض: سهم الإمام (ع) ملك للمنصب، لمنصب الإمامة، ولمنصب الحكومة الإسلامية، ومنصب الولاية، فلابد أن يصرف في مقوّمات الحكومة الإسلامية وتوسعتها وما شاكل ذلك. ومن هنا أجمع العلماء المتأخرون على أن سهم الإمام (ع) لابد أن يصرف في مقوّمات المذهب وانتشارِه وسلامته من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وأهم هذه المصارف هذه الحوزات العلمية، وأما الفقراء والمحتاجون فهم في المرتبة الثانية.
السيد فضل الله: هذا القسم من الخمس لا يعطى للرسول أو الإمام بصفته العادية الشخصية، بل بما له من موقع ومسؤولية تستلزم أن يكون لها مخصصات يستعين بها في تدبير شؤون المنصب وإدارة الدولة بالنحو الذي يراه المعصوم مناسباً. لذا فإنه عندما لا يكون المعصوم موجوداً، يلحظ الفقيه العادل (الحاكم الشرعي)، في مصارفه الأولويات التي كان يهتم بها الإمام(ع) لو كان موجوداً، وهي تتنوّع باختلاف كلّ ظرف، وباختلاف مساحة سلطة الفقيه العادل ومدى حاكميته. ويمكن القول: إنَّ هذه الأولويات تندرج في دائرتين مترتبتين في الأهمية:
الأولى: بذل سهم الإمام في كلّ ما فيه نشر لتعاليم الإسلام وترسيخها، بما في ذلك حماية الإسلام وأوطانه من الاعتداء، والدفاع عن بلدان المسلمين ومنجزاتهم في حالات السلم والحرب، وكذا البذل من أجل تقوية الكيان الإسلامي واستقلاله وسيادته وإقامة شريعة العدل فيه ورد غائلة الظلم عنه.
الثانية: بذل سهم الإمام في إقامة المشاريع الحيوية للمسلمين من مدارس ومستشفيات ومعاهد علمية ومشاريع اقتصادية ضرورية، مثل مشاريع الري واستصلاح الأراضي ونحوها مما يعجز عنه الأفراد ويحتاجه النّاس، وكذا مساعدة الضعفاء والفقراء بالمال والمؤسسات التي ترعى شؤونهم وتيسر أمورهم، وغير ذلك.
س: هل يحق للمكلف أن يوزع خمسه بنفسه وفق ما سبق؟
السيد السيستاني: يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقّيه من الطوائف الثلاث. أما النصف الراجع للإمام (ع) يُرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه. والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
السيد فضل الله: لا يستقل مَن عليه الخمس بالدفع إلى المستحق من سهم السادة، ولا يصِرفه في مصارف سهم الإمام مِن دون مراجعة الحاكم الشرعي، وهو الفقيه المجتهد العادل أو وكيله، على الأحوط وجوباً في السهمين.
س: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يُصرَف مثلاً في زواج السادة؟
السيد الخامنئي: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك (أرواحنا فداه) راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.