صلاة المسافر 2


وفق ما جاء في المسائل المنتخبة للمرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي.
س1: ذكرنا في القسم الأول ان أول شروط القصر في الصلاة حال السفر هو قصد قطع مسافة (44 كم)، فهل يشترط ان يكون القصد نابعاً من الرغبة الذاتية المستقلة للفرد؟ فلو سافرت الزوجة تبعاً لزوجها، أو سافر الابن مرغماً أو الخادم مكرهاً، هل يتحقق الشرط؟
ج1: نعم يتحقق، اذ لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، ويجب عليه التقصير، اذا علم ان مسيره (44 كم) أو أكثر.
لا يعتبر في قصد المسافة ان يقصد المسافر موضعاً معيناً، فلو سافر قاصداً (44 كم) أو أكثر، متردداً في مقصده وجب عليه التقصير.
مثال ذلك: من خرج من مدينة الكويت قاصداً التنزه في منطقة تبعد أكثر من (44 كم) ومتردداً بين ان تكون (الوفرة) أو (الخيران).
إذا قصد المسافر موضعاً خاصاً، وعدل في الطريق الى موضع آخر، وكان المسير الى كل منهما مسافة، وجب عليه التقصير.
مثال ذلك: من خرج من مدينة الكويت قاصداً شاليهات (الجليعة)، وغيّر مقصده في أثناء الطريق الى (الخيران).

الشرط الثاني: استمرار القصد، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أتم صلاته، الا اذا كان عدوله بعد مسيرة (22كم) وكان عازماً على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.
اذا قصد المسافة وصلى قصراً، ثم عدل من سفره، فالأحوط لزوماً ان يعيدها تماما.