الزكاة

المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: هي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، ووجوبها من ضروريات الدين.
< أرجو التوضيح عن الزكاة وكيفية اخراجها وفي أي أعيان تجب، وكم مقدارها وهل تجب من راتبي؟
- المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: الزكاة هي الحق الشرعي الذي فرضه الله تعالى في أعيان معينة تسمى الأعيان الزكوية وبمقدار معين اذا بلغت نِصاباً معيناً، قال تعالى: {انّما الصّدقاتُ لِلْفُقراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين عليْها والْمُؤلّفةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللّهِ وابْنِ السّبِيلِ فرِيضةً مِن اللّهِ واللّهُ علِيمٌ حكِيمٌ} (التوبة: 60) والأعيان الزكوية هي العملة الذهبية والفضية والغلات الأربع والأنعام، والأحوط وجوباً اخراجها من الأوراق الورقية النقدية أيضاً، ومقدارها في النقد رُبع العشر اذا بلغت عشرين ديناراً، وفي باقي الأعيان هناك تفصيل مذكور في الكتب الفقهية.
< هل تجب الزكاة في الأموال النقدية المخمسة؟
- المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: الزكاة في الأموال النقدية واجب على الأحوط وجوباً، فيمكن الاكتفاء بالتخميس مع الاعتماد في هذه المسألة على من لا يرى وجوب الزكاة فيها من المراجع الجامعين للشرائط.
أقول: بما ان الدينار الشرعي يساوي 3.5 جم تقريباً من الذهب عيار 24، وبالتالي إذا بلغ ما عنده من النقد قيمة 70 جم من الذهب عيار 24 فإنه تجب فيه على الأحوط ما يساوي %2.5 من ذلك النقد. وبالتالي اذا كانت قيمة الجرام 10 دنانير كويتية مثلاً، فسيكون النِّصاب 700 دينار، وزكاته 17.500 ديناراً.
- المرجع الديني الشيخ محمد طاهر الخاقاني: زكاة مال التجارة وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته، وهي رُبع العُشر(%2.5) مع استجماع الشرائط التالية مضافاً الى الشرائط العامة: النِّصاب / مضي الحول عليه (بقاء قصد الاسترباح طول الحول) أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.