حكم الصلاة حال الإقامة عشرة أيام في مكان واحد - القسم الثالث

- إذا عدل ناوي الإقامة عشرة أيّام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلّى فريضة أدائيّة تماماً بقي على الإتمام إلى أن يسافر، وإلّا رجع إلى القصر، سواء لم ‏يصلِّ أصلاً، أم صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعيّة ولم ‏يتمّها.
- إذا أقام عشرة أيام في مكان وصلى تماماً، وخرج إلى منطقة قطع بها المسافة الشرعية، ثم عاد إلى نفس محل الإقامة السابقة وسيبقى فيها أقل من عشرة أيام، فالصلاة تكون قصراً.
- مثال: استقر في النجف عشرة أيام، ثم سافر إلى كربلاء يومين، ثم عاد إلى النجف ليلة كي يسافر منها، فإن صلاته في النجف في المرة الثانية تكون قصراً.
- إذا أقام عشرة أيام في مكان وصلى تماماً، وبعد ذلك خرج إلى منطقة قريبة دون المسافة الشرعية، ثم عاد إلى نفس محل الإقامة السابقة وسيبقى فيها أقل من عشرة أيام، فالصلاة تكون تامة في تلك المناطق وعندما يعود أيضاً.
- مثال: استقر الحاج في مكة عشرة أيام وكانت صلاته تامة، ثم ذهب ليلة التاسع من ذي الحجة إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة ومنى، وعاد يوم العيد إلى مكة، فإنه يصلي صلاة تامة في المشاعر وعندما يعود إلى مكة.