حكم الاقتراض من أجل الحج


س: شخص لم يملك المال الكافي ليحج حجة الإسلام، ولكنه يستطيع أن يقترض وأن يوفي ذلك القرض لاحقاً، فهل يجب عليه ذلك؟ ولو فعل، هل تحسب له حجة الإسلام؟
السيد الخوئي: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به، ولكنه إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحج، وكان قادراً على وفائه بعد ذلك، وجب عليه الحج.
السيد فضل الله: نفس الجواب.
السيد الخامنئي: نفس الجواب.
السيد السيستاني: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به، بل إن اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً، إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله.
س: إذا وجب الحجّ في سنة، ولكنْ أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة، فهل يسقط عنه تكليف الحج بذلك؟
قال الفقهاء: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة، وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن. وإذا مات وجب‌ القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته.
- ولذا فإن المسألة السابقة التي لم يصحح فيها السيد السيستاني حجة الإسلام ممن يقترض لأجل الحج، أو فتواه التي طرحتها في الإسبوع الماضي بخصوص من يريد الحج وهو مدين، لا تشمل هذه الحالة.