حكم تركة من مات ولم يحج حجة الإسلام


- إذا مات من استقرّت عليه حجّة الإسلام ولم يحج،
1. لم يوصِ بأن يُحج عنه: وجب قضاؤها من أصل تركته.
2. أوصى بأن يُحج عنه: وجب قضاؤها من أصل تركته.
3. أوصى بأن يُحج عنه من ثلثه:
1) وفى الثلث بها: وجب إخراجها منه، وتُقدّم على سائر الوصايا.
2) لم يفِ الثلث بها: لزم تتميمه من الأصل.
- من مات وعليه حجّة الإسلام، وكان عليه خمس أو زكاة، فقصرت التركة:
1) المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه (سبائك ذهبية): يلزم تقديمهما.
2) المال المتعلق به الخمس أو الزكاة في الذمة (مبلغ من المال): يتقدم الحجّ عليهما.
- من مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دَين لشخص أو شأخاص: يُقدَّم الدَين على الحجّ.
- من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمته مشغولة بالحجّ.
- من مات وعليه حجّة الاسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفها:
1) إن كان عليه دَين أو خمس أو زكاة: وجب صرفها فيها.
2) إن لم يكن عليه شيء من ذلك: تكون التركة للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم
لاستئجار الحجّ.