الأضحية ... أهميتها .. أحكامها .. آدابها - الشيخ علي حسن


- حديثنا عن الأضحية المستحبة لا الهدي ضمن مناسك الحج.
- في علل الشرائع للصدوق: (عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله (ص): إنما جُعل هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم).
- ومما يدل على أهمية الأضحية الحث على الأضحية ولو بالاقتراض لمن لم يملك في وقته مع الوعد بأن الله سيعوّضه ويمكّنه من تسديد القرض، ففي رواية الصدوق قال: (جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحّي؟ قال : استقرضي فإنه دين مقضي).
- وروى أيضاً عن شريح بن هاني ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : (لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها).
- ماهي أحكام الأضحية؟
(١) تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها ان يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الادنى.
(٢) يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد.
(٣) افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها يوم النحر.
(٤) يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم.
(٥) لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز ان يضحي بالاعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والمهزول وان كان الأحوط الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما ربّاه.
- علي بن جعفر في كتابه (ترتيب مسائل علي بن جعفر) (قال الشيخ الطوسي: وله كتاب المناسك ومسائل لاخيه موسى الكاظم بن جعفر (ع)، سأله عنها) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن الاضحي ؟ فقال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى، أو مُوجأ) فحل مخصي (من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة).
- في الكافي عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (ع) قال: (قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت احب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه).
(٦) يجوز لمن يضحي ان يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز له ان يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين، والاحوط الافضل ان يتصدق بالثلث الاخر على فقراء المسلمين.
(٧) يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار. ويجوز جعلها مصلى له.
(٨) تجزئ الاضحية عن العقيقة فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.
(٩) لا بأس بالاضحية عن الميت رجاءً كما لا مانع من الاتيان بالاضحية المستحبة الواحدة عن عدة اشخاص من غير تحديد بعدد خاص.
- عن الباقر (ع): (كان أمير المؤمنين (ع) يضحي عن رسول الله (ص) كل سنة بكبش يذبحه ويقول: بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم منك ولك. ويقول: اللهم هذا عن نبيك. ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه).
- وعن الباقر (ع): (ضحى رسول الله (ص) بكبشين ذبح واحدا بيده، وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي).