الوصية والإرث

هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين، فيقول مثلا: أموالي كثيرة ومتنوعة، اجعلوا ثلثي في النخل؟

- المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: نعم يجوز من الموصي في وصيته، فيتعين.

(أقول: يرجى من المؤمنين الالتفات إلى أن الوصية بالثلث من كل المال سيؤدي إلى دخول بيت السكن فيه، أي البيت الذي يؤوي الزوجة والأطفال، وهذا يعني لزوم بيع البيت بعد موت رب الأسرة، وحرمان الأولاد من سكنهم، مما يسبب للأسر الكثير من المشاكل والصعوبات، لذا يرجى تحديد الثلث مع مراعاة هذه النقطة، إذ يمكن للموصي أن يوصي بثلث أمواله المنقولة، أو النقدية فقط).







* كتب أبي وصيته في فترة مرضة وحدد فيها شروطا: (أن لا يباع المنزل قبل 30 سنة، وألا ترث الزوجة من الأراضي وبعض الممتلكات، كذلك وقسم مؤسسته التجارية حصصا وأسهُم بين الزوجة والأم والأولاد في حال موته) وأوصى بإعطاء الأرض الفلانية لفلان والمنزل الفلاني لفلان من الأولاد، فهل تعتبر وصية أبي هذه نافذة وصحيحة ونأخذ بها أم ماذا نفعل؟

- المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: تنفذ الوصية بالثلث فقط، وتصح الوصية في حال رضي الورثة بمضمونها.







* توفيت امرأة وخلفت وراءها بنتين وولدا واحدا وقبل وفاتها أعطتأولادها جزء من أموالها وطلبت منهم أن يتنازلوا عن إرثهم بعد وفاتها فوافق الجميع وقبضوا ذلك المال عوضا عن إرثهم وبعد وفاتها رجعوا عن كلامهم فهل يحق لهم المطالبة بالإرث بعد وفاة أمّهم مضافا إلى ما قبضوه في حياتها؟

- المرجع الديني السيد علي الخامنئي: لا إشكال في مطالبتهم بالإرث لأنه حق جعله الله تعالى لهم، ولكن إذا كان من الورثة من لا يرضى بفعل هؤلاء فيجوز له فسخ الهبة لو كانت مشروطة بعدم مطالبة الإرث، وترجع الأموال المعطى إليهم من امّهم بعنوان الهبة إلى ملك الورثة، فيرثون التركة بأجمعهم حسب حصصهم. وإن لم يفسخ الهبة فتبقى الأموال في ملك هؤلاء.