إذا نذر شخص أن يصوم اليوم الثاني عشر من ذي الحجة من كل سنة ثم عزم على عدم أداء النذر فلم يصم طوال عمره فهل تجب عليه الكفارة عن كل يوم

تجب عليه كفارة واحدة فقط