الطـــــلاق

- من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق ألا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولاً بها، ولم تكن حاملاً، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج، ثم أخبرت أنها كانت حائضاً حال الطلاق، فما هو حكم الطلاق؟

- المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: لا يقبل خبرها الثاني، إلا إذا أقامت بنية على أنها كانت حائضاً حال الطلاق، وإلا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.



- أثناء شجار بيني وبين زوجتي وفي قمة العصبيه قلت لها: (أقسم بالله - ثلاث مرات - بأنك حَرُمْتِ عليَّ وأصبحتِ مثل أختي) وبعدها قلت لها: ( أنت طالق بالثلاث). ما متعلقات ما حدث في كل من أمر القسم والطلاق، وهل وقع الطلاق فعلاً؟

- المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: هذا الكلام لغو لا قيمة له، ولا يقع به طلاق، وبخاصة أن يكون الطلاق أمام شهود عدول، وفي طهر لم تواقعها فيه إن لم تكن حاملاً، ولك أن تستأنف علاقتك بزوجتك دون كفارة.



- إذا أراد أن يطلّق زوجته وهي بكر فهل يجب أن ينتظر حتى تطهر من الحيض؟

- المرجع الديني الشيخ مكارم الشيرازي: لا يشترط الخلو من الحيض في الزوجة غير المدخول بها.



- لو رفضت المرأة البقاء مع زوجها، وطلبت الطلاق، ورفض الزوج، ورأى أن يعلّقها فهل يجوز له ذلك؟ وهل يتركه الشارع ليفعل ما يحلو له؟

- المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: قال الله تعالى: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (سورة النساء: الآية 129) وهذا نهي عن ذلك، وارتكاب المنهي حرام ويجب اجتنابه، وقد صرّح الله سبحانه بحرمته بقوله تعالى: ?وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ? (سورة النساء: الآية 19) فقد كان أهل الجاهلية إذا لم يرغبوا في زوجاتهم لم يطلّقوهن ويتركوهن معلقات حتى يفتدي ببعض مهرهن أو سائر أموالهن فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك. كما وإن لمرجع التقليد أن يأذن في طلاق مثل هذه المرأة التي لا يعاشرها زوجها بالمعروف ولا يرضى بطلاقها، فيطلّقها غيابياً.