تقول القاعدة الفقهية(لا يجوز القصاص قبل الجناية) ولكننا نلاحظ في قصة العبد الصالح وموسى(ع) مقتل الفتى الذي يخشى أن يرهق والديه طغياناً وكفرا، قبل الجناية، فكيف يتفق هذا مع ذاك؟

يقال إن ما قام به العبد الصالح ليس جارياً على حسب الشريعة وإنما هو أمر أراد الله أن ينفذه لمصلحة ما، وهو قوله تعالى{وما فعلته عن أمري}[الكهف:82]. فهي ليست مبادرة من العبد الصالح. ونفس الشيء يقال عن ثقب السفينة وإقامة الجدار. {ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا}[الكهف:82]. فكأن الله تعالى أراد أن يعلم موسى أن للقضايا ظاهرا وباطناً فعليك أن تحدق في باطن الأمور كما تحدق في ظاهرها.

أما تكليفه عندما يحدق في الباطن فليس من الضروري أن يرى الشيء سيئاً في الظاهر فيحكم عليه بالسوء من خلال الظاهر ولكن قد تكون هناك معطيات في عمقه تجعله حسناً أو خيرا، والعكس صحيح.