الصلاة ـ 19

الشك في الصلاة:
قاعدة: كلما شك المصلي في أداء واجب من واجبات الصلاة، بنى على أنه لم يؤده، ولزمه العمل وفق ذلك، ويستثنى من هذه القاعدة الحالات التالية:
1ـ إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرر له فيها، ودخل في الجزء الذي يليه، ولو كان الجزء التالي مستحباً.
المثال الأول: من شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة. فإنه يعتبر أنه قد أتى بالتكبيرة.
المثال الثاني: من شك في قراءة الفاتحة وهو في القنوت. فإنه يعتبر أنه قد قرأ الفاتحة.
المثال الثالث: من شك في الركوع وهو ساجد. فإنه يعتبر أنه قد ركع.
2ـ إذا شك في صحة الجزء وفساده بعدما أداه وفرغ منه، فالحكم فيه الصحة على أي حال، سواء تجاوز المحل أو لم يتجاوزه.
المثال الأول: من كبر تكبيرة الإحرام وشك في صحته. فإنه يبني على الصحة حتى لو لم يبدأ بعدُ في قراءة الفاتحة.
المثال الثاني: من شك في صحة ذِكر الركوع بعد الفراغ من الذّكر، فإنه يعتبره صحيحاً.
3ـ إذا بدأ الصلاة وشروطها متوفرة، ثم شك: هل استمرت هذه الشروط مع صلاته، أم اختل شئ منها في الأثناء، فإنه لا يعتني بشكه.
المثال الأول: لو بدأ صلاته مستقبلاً القبلة، ثم شك في انحرافه عنها لاحقاً أو لم، فإنه لا يعتني بشكه. المثال الثاني: لو بدأت المرأة صلاتها متسترة، وشكت هل انكشف شعرها في الأثناء أم لا، فإنها لا تعتني بشكها هذا.