الصلاة ـ 12 : صلاة الجمعة:

قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)[الجمعة:9].
ـ صورتها: ركعتان تؤديان جماعة كصلاة الصبح تسبقهما خطبتان، بعد دخول وقت الزوال مع استحباب الإتيان بقنوتين، أحدهما قبل الركوع الأول، والثاني بعد الركوع الثاني.
ـ شروط صلاة الجمعة:
ـ أقل عدد للمشتركين فيها خمسة أفراد، بحيث يكون أحدهم الإمام.
ـ تسبق الركعتين خطبتان من قِبَل إمام الجمعة يؤديهما واقفاً.
ـ يجب أن لا تكون قد أقيمت جمعة أخرى في أقل من 5.5 كم.
ـ عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جُمَع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق.
ـ عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يقول: لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.
ـ عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: لا تصلح الصلاة والإمام يخطب، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته.
ـ عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.