معاملات تجارية


س: هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد؟
المرجع السيد أبوالقاسم الخوئي: نعم، إذا كان محسوبا عيباً، أو اشترط أن لا يكون كذلك.

س: أبيع أحياناً سيارة فيها عطل، مع العلم أن المشتري يكون قد عاينها قبل الشراء دون أن يكتشف العطل، لكونه غير ظاهر، فهل يجوز ذلكن أم يجب علي إخبار المشتري بالعطل؟
المرجع السيد محمد حسين فضل الله: لا يجب عليك إخباره بالعطل بعد أن خلّيت بينه وبين السيارة، وبعته إياها على ما هي عليه، ويصح البيع، إلا مع كون العيب مما يصعب اكتشافه، أو كان قد اشترى السيارة على أنها خالية من العيب، وتبين له في ما بعد أن فيها عطلاً غير ظاهر، فيثبت له حق الفسخ بخيار العيب في الحالتين.

س: يحصل عندنا بيع و شراء في العقارات و غالباً ما يكون عن طريق شخص وسيط و عنوانه السمسار. فعند البيع مثلاً يخبر المشتري بسعر أعلى من السعر الذي عرضه على البائع و قبل به البائع وعند ذلك يأخذ الوسيط الفارق بين المبلغين بعنوان عمولة دون علم البائع والمشتري معاً بل عدم إخبارهما بحقيقة الأمر. فما هو الحكم الشرعي في هكذا تصرف؟
المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض: لايجوز للوسيط أن يأخذ المبلغ المذكور بدون رضا مالكه .

س: أبيع وأشتري أجهزة الهاتف المستخدمة وأحياناً أشتري أجهزة تكون بها مشكلة، هل يجب عليّ إخبار المشتري بأنّ فيها مشكلة؟ أو يمكن أن أقول له جرّب الهاتف قبل الشراء تجربة كافية من دون أن أقول له أن ليس به مشكلة؟
المرجع السيد علي الخامنئي: إذا كانت المعاملة مبنية على كون المثمن سالماً من العيب فلا يجوز السكوت عنه. وكيفما كان، المعاملة تكون صحيحة، ولكن للمشتري خيار العيب.