إذا كان بدن المصلي أو ثيابه متنجساً بالدم، وكان مقداره أقل من عقد السبابة (في حدود دائرة قطرها 2.5 سم) فإنه لا مانع من الصلاة حينئذ دون تطهير للمتنجس.
RSS الخدمة الإخبارية
© 2009 موقع الولاء - جميع الحقوق محفوظة لمسجد سيد هاشم بهبهاني
Powered By Excellence International