نزاعات أسرية

س: إذا كان لإنسان زوجة ويريد منها التنازل عن بعض حقوقها، فيقول لها: إن لم تتنازلي عن هذا الحق أو ذاك الحق فأنا أطلقك، فلأجل أن لا يطلقها تتنازل بالفعل عن بعض تلك الحقوق، فهل هذه العملية من الزوج جائزة أم لا؟ وهل يكون هذا التنازل لازماً أم لا؟
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: ليست العملية بجايزة من زوجها معها، فهي كعضلها عن مهرها أو بعض ما أعطاها المنهي عنه.

س: تنازلت أخواتنا لنا عن حصصهن من البيت الموروث من المرحوم والدنا، وبعد مضي عدة سنوات، رجعن فيما وهبنه لنا من حصتهن في البيت، فهل يحق لهن ذلك؟ وإذا كان لهن الحق في ذلك، فهل لهن حصة من قيمة الإيجار للمدة الماضية؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: إن كان حصل منهن التنازل واقعاً وبدون إكراه، فلا يحق لهن الرجوع عنه، لأن هبة ذي الرحم لازمة، كما لاحق لهن في بدل الإيجار، والأفضل لكم الترافع عند عالم ديني ليأخذ كل ذي حق حقه.

س: عندما تطلب الزوجة الطلاق، ويحاول الزوج حل المشكلة ويفشل، وتصر هي على الطلاق، فيوافق المرأة على طلبها بالطلاق، ولكنه يفرض عليها أن تعيد كل الحاجيات التي جلبها لبيت الزوجية، وحتى الذهب. و كذلك تتنازل عن المؤجل، والإشكال هو أن هذه الصورة للطلاق تشير لكونه خلعياً، ولكن نرى أنه يقع بصيغة (فلانة طالق من قبل الزوج) فقط. فما حكم صحة هذا الطلاق؟
المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض: الطلاق الخلعي منوط بتوفّر شروط: أولاً، الفدية. ثانياً، كراهة الزوجة للزوج. ثالثاً، عدم كراهة الزوج. رابعاً، حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق. خامساً، عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول. وعند توفّر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول: (أنتِ طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا) فيقع صحيحاً خلعياً. وكذلك لو قال: (خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، وفلانة مختلعة على كذا) يقع صحيحاً خلعياً. وإن كان الأحوط إستحباباً في الصيغة الثانية إضافة (أنت طالق)، أو (هي طالق).