العمرة في أشهر الحج

س: قيل أن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج، وبدّل عمرته إلى عمرة تمتع، فما صحة ذلك؟
المرجع السيد أبوالقاسم الخوئي: لا يجب عليه البقاء حتى يحج ، بل له أن يرجع إلى بلده، ثم إن كان مستطيعاً جاء للحج.
ملاحظة: أجاب المرجع الديني السيد علي السيستاني على سؤال شبيه بالسابق وذلك كالتالي:
س: من لم يحج وتواجد في مكة لأداء العمرة المفردة في أشهر الحج، هل يجب عليه البقاء إلى أن يؤدي الحج أم يجوز له الخروج وعدم العودة، سواء كان مستطيعاً أم لا؟
المرجع الديني السيد علي السيستاني: يجب البقاء والحج إذا لم يكن حرجياً وكان مستطيعاً ولم يتمكن من العود، فإن تمكن منه جاز الخروج والعود.

س: حددت السلطات السعودية هذه الأيام عدد الحجاج من كل دولة ما يجعل فرصة الحصول على التأشيرة صعباً، ولكن يوجد العديد من الأشخاص ممن يملكون (الواسطة) التي تؤمّن لهم الحصول على التأشيرة دون غيرهم، والحال أن هؤلاء كلهم أو أغلبهم إنما يحجّون ندباً (حجاً استحبابياً)، وبفعلهم هذا يمنعون غيرهم ويضيّعون الفرصة عليهم لتأدية حجهم الواجب، فهل ترون أن هذا العمل جائز؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ (ملاحظة: هذا السؤال وجه للمرجع السيد فضل الله أبان حياته)
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: جواز ذلك محل إشكال، بلحاظ العنوان الثانوي المقتضي للزوم الاحتياط بترك مزاحمة الغير، ولكن الحج صحيح مع عدم الالتفات إلى ملاك المنع. وإنني أنصحهم بأن يتقرّبوا إلى الله بإفساح المجال للمؤمنين لتأدية الحج الواجب عليهم، وأن يتصدقوا على الفقراء من العوائل المستورة للحصول على ثواب سبعين حجة، كما ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام، هذا إذا كان المقصود بالحج الندبي الحصول على الثواب، أما إذا كان المقصود منه التبليغ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والوعظ والإرشاد وخدمة الحجّاج وغير ذلك من المصالح العامة، فلا إشكال في عملهم هذا.

س: امرأة تريد أداء مناسك الحج في هذه السنة بإذن الله تعالى ولديها في ذمتها أيام من شهر رمضان للسنوات الماضيه لم تقم بقضائها، فهل يجب عليها قضاء أيام الصيام التي في ذمتها قبل أداء مناسك الحج؟ وهل يؤثر عدم قضائها للصيام على صحة أدائها لفريضة الحج؟
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: لا يجب عليها ذلك ولا يشترط في صحة الحج قضاؤها قبله.