فدية الإفطار غير العمدي

تطلق (الفدية) على ما يترتب عادة على الإفطار المعذور فيه المكلّف، وقد تجب لسبب آخر، وتفصيل أحكامها في مسائل:
1. تجب الفدية في الحالات التالية:
أ ـ على الشيخ والشيخة (كبار السن من الشيبة) والمصاب بمرض العطاش إذا تركوا الصيام لكونه شاقاً وصعباً عليهم.
ب ـ عند إفطار الحامل المقرب (قرب موعد ولادتها) والمرضع القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بالجنين أو الرضيع.
ج ـ على من أخّر قضاء ما فاته من شهر رمضان إلى حلول شهر رمضان الثاني، سواء كان ذلك عن تهاون مع القدرة على القضاء، أو كان التأخير بسبب استمرار المرض. أمّا إذا كان قادراً على القضاء وعازماً عليه، فطرأ ما منعه من القضاء، كالمرض أو السفر أو غيرهما فإنه يجب عليه ـ مضافاً إلى القضاء ـ الفدية على الأحوط وجوباً.
2. إذا استمر المرض المانع من الصوم ومن قضائه لسنوات عدّة وجب دفع الفدية عند نهاية كلّ سنة لم يقدر فيها المريض على الصوم ولا على القضاء ولو استمر ذلك إلى نهاية العمر. وأمّا إذا أخّر قضاء شهرِ رمضانَ واحدٍ لعدّة سنين، لم تجب عليه إلاَّ فدية واحدة عن السنة الأولى التي أخر فيها القضاء إلى رمضان الثاني.
3. مقدار الفدية عن اليوم الواحد ثلاثة أرباع الكيلو للفقير الواحد. ويمكن إعطاء فدية أيام عديدة أو شهور عديدة لفقير واحد، ولا بُدَّ من تسليم نفس العين، فلا يكفي دعوة الفقير إلى مائدة وإشباعه.
4. إذا أفطرت الحامل المقرب أو المرضع خوف الضرر على الولد، وأخّرت القضاء حتى حلّ شهر رمضان الثاني، وجبت عليها فديتان: الأولى: لأنها أفطرت خوفاً على ولدها، والثانية: لتأخير القضاء.