الصلاة على الميت ـ 1

ـ تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم، إلا إذا كان طفلاً لم يبلغ (6) سنين.
س: ما شروط الصلاة على الميت؟
ج: شروط الصلاة على الميت هي:
1ـ النية
2ـ وجود الميت
3ـ استقبال المصلي القبلة
4ـ أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره
5ـ أن يكون الميت مستلقياً على قفاه
6ـ أن يقف المصلي خلف الميت، محاذياً لبعضه، إلا إذا كانت الصلاة جماعة، والصفوف طويلة
7ـ أن لا يكون المصلي بعيداً عن الميت عُرفاً، إلا مع اتصال الصفوف في الجماعة
8ـ أن لا يكون بين المصلي والميت حائل
9ـ أن يكون المصلي قائماً، إلا مع العجز عن صلاة القائم
10ـ الموالاة بين التكبيرات والأدعية في الصلاة
11ـ أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن
12ـ أن يكون الميت مستور العورة
13ـ أن يُستأذن ولي الميت
س: هل تُشترط الطهارة في المصلي؟
ج: لا يُشترط أن يكون المصلي طاهراً من الحدث والخبث، أي أن الصلاة تصح ـ مثلاً ـ من الجُنُب والحائض، ومن لم يكن على وضوء، وممن كان بدنه أو ثوبه متنجساً.