أداء العبادات عن الوالدين المتوفّييْن


قد يتساءل البعض عن حكم أداء العبادات من صلاة وصوم وغيرهما عن الوالدين المتوفّيين، فالكثير قد يجهل أحكام الشّرع في ذلك، ومن يتوجّب عليه أداء ذلك، وهل هو واجب أو مستحبّ، وغيرها من التّساؤلات. فما هي فتاوى فقهاء الإمامية حول أداء العبادات عن الوالدين المتوفّيين في الجملة؟
1ـ كما يجب على المكلّف القضاء عن نفسه حال حياته، فإنّه ـ إذا لم يوفَّق لذلك ـ يجب العمل من أجل تفريغ ذمّته والقضاء عنه بعد موته، وذلك بأن يوصي بما عليه من واجبات عند اقتراب أمارات الموت وحلول الأجل، إلا إذا كان ما عليه معروفاً عند الحيّ ووثق بأدائه ما عليه، كما في حالة وجود الولد الأكبر والثّقة بقضائه عن الوالد، حيث يجب عليه قضاء ما فات أباه خلال حياته.
وعليه، فإنّ تفريغ ذمّة الميت بعد العلم بما عليه من صلاة يتمّ بأمرين:
أ. قضاء الولد الأكبر ما فات أباه من الصّلاة، إمّا بقيامه بذلك بنفسه، أو بإنابة من يقوم به عنه بالأجرة أو مجّاناً، وبذلك تكون عهدة القضاء في هذه الحالة على الولد الأكبر.
ب. حيث لا يوجد ولد أكبر للميّت وأوصى بما عليه، فإنَّ العهدة هنا على الوصيّ في تنفيذ الوصيَّة، فيُستأجر من مال الميت من يقضي عنه، أو يقوم بذلك متبرّع مجّاناً.
2ـ المراد بالأكبر من الذّكور الأكبر حين وفاة والده.
3ـ لو مات الذّكر البكر قبل والده، انتقل الوجوب إلى أخيه الّذي بعده، لأنّه هو الولد الذّكر الأكبر الحيّ حين وفاة والده.
4ـ إذا أوصى الميّت بقضاء ما عليه من الصّلاة من ثلث أمواله التي تركها، سقط التّكليف عن الولد الأكبر إذا نُفِّذت الوصيّة، وإلا وجب عليه القضاء.
5ـ يجوز الاستئجار للصّلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير، من دون فرقٍ بين كون المُستأجِر وصيّاً أو وليّاً أو وارثاً أو أجنبيّاً.
6ـ على الولد الذّكر الأكبر قضاء ما فات أباه من الصّوم لعذرٍ إذا وجب عليه قضاؤه، وكان قادراً على القضاء. أمّا الأمّ، فإنّه لا يجب على الولد الأكبر قضاء ما فاتها، وإن كان مستحبّاً، برّاً بها.
7 ـ يجب قضاء الحجّ عن الميت، ولا يشترط فيها المباشرة، فتُخرج من أصل التّركة.
8ـ يجب قضاء الزّكاة عن الميت.
9ـ يجب إخراج الكفّارات الماليّة التي على الميت، وتُخرج من أصل التركة.