في المغرب.. تأجير الرحم


تأجير الرّحم أو الحمل البديل، هو عبارة عن حلّ طبيّ يتمّ اللّجوء اليه من قبل النّساء غير القادرات على الحمل والانجاب.ويطلق على المرأة المتطوّعة اسم «الأمّ البديلة»، بينما تكون صاحبة البويضة هي «الأمّ البيولوجيّة». وعندما تلد الأمّ البديلة الطّفل، تسلّمه الى الزّوجين مقابل مبلغٍ متّفقٍ عليه.وقد كشفت النّائبة الألمانيَّة السّابقة، رئيسة فرع المركز المغربي لحقوق الانسان في مدينة طنجة، رشيدة الورياغلي، عن وجود 600 امرأة مغربيَّة يؤجّرن أرحامهنّ سنويّاً، مشيرةً الى ان هذا الرّقم يتزايد في ظلِّ غياب الرّقابة على المستشفيات الخصوصيَّة، وتستّر الأطبّاء على مثل هذا النّوع من العمليّات.
وشرحت الورياغلي ان تأجير الرّحم كان منتشراً بكثرة في دولة الهند، بحيث كانت النّساء الفقيرات يؤجّرن أرحامهنّ للأغنياء الَّذين يتعذّر عليهم الانجاب، في مقابل 1000 دولار، بعدها انتقلت الظّاهرة الى بريطانيا، ليرتفع مبلغ عمليَّة الايجار الى 16 ألف دولار.
وأضافت أنَّه في السَّنوات الأخيرة، وبحكم تحرّكاتها الميدانيَّة في أوروبّا، رصدت توجّه بعض المغربيّات الى امارة لوكسمبورغ، للقيام بمثل هذه العمليّات مقابل مبلغ مادّيّ يصل الى 15 ألف دولار، لتنتقل هذه العمليّات أخيرا الى المغرب، وخصوصاً المدن الشماليَّة منه.
من جهته، شرح الاختصاصيّ في جراحة التَّقويم والجراحة الدّقيقة، البروفسور عبدالله عباسي، ان في عمليَّة «الأمّ البديلة»، يتمّ تطوير بويضة جنين عبر تلقيح بويضات الأمّ بالسّائل المنوي للزّوج عبر دورة تلقيح صناعيّ بالأنابيب، وعندما تتكثّف الخلايا وتتضاعف، يتمّ نقل البويضة الملقّحة الى رحم «الأمّ المؤجّرة».
واعتبر ان نسبة نجاح هذه العمليَّة تكون ضئيلة جدّاً، لأنَّ رحم هذه الأمّ غير مرتبط بالجنين جينيّاً، نافياً ان يكون هناك أرقام أو احصائيّات دقيقة عن نسبة هذه العمليّات، لأنَّه يصعب تعقّبها من طرف السّلطات المغربيّة المختصّة، ولاسيما ان جميع الأطراف يحرصون على اتمام العمليَّة بعيداً عن الأنظار.
والسؤال: ما هو الموقف الشرعي من مسألة تأجير الرحم؟
يقول سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله: المبدأ ان الرّحم ليس مما يؤجّر، كأن تحمل امرأة مثلاً ابن امرأةٍ أخرى، هذا ليس وارداً وليس مشروعاً. نعم، هناك جدل فقهيّ حول أخذ البويضة، أنَّه هل يجوز ان تؤخذ البويضة من رحم امرأة لتُزرع في رحم امرأة أخرى، فتتلقّح بنطفة الزّوج؟ هناك جدل فقهيّ يتابع سماحة السيّد فضل الله في مشروعيَّة هذا أو ذاك. وبيّن في استفتاء له أنه لا تجوز هذه العملية الا اذا كانت الحاضنة للبويضة الملقحة زوجة لصاحب البويضة.
وعلى تقدير المشروعيَّة، فهذا الولد الَّذي ينشأ، ثمّة جدل آخر بالنّسبة اليه، هل هو ابن صاحبة البويضة كما هو رأينا، أو ان الأمّ هي الحامل، كما هو رأي السيّد الخوئي قدس سره.
ويرى سماحة السيد فضل الله أنّه لا يجوز ان يتمّ تلقيح «حويمن» و«بويضة»، الا في اطار كون صاحبيهما زوجين، وبذلك لا يجوز، بحسب فتواه، ان تتبرّع امرأةٌ ما لزوجةٍ عاقر ببويضتها، ليتمّ تلقيحها من «حويمن» زوج تلك العاقر، الا اذا كانت المتبرّعة ببويضتها زوجةً للرّجل عند حدوث التّلقيح.
وقد استفتي سماحة المرجع السيد السيستاني بهذا الخصوص كالتالي: هل يجوز استئجار رحم امرأة أجنبية في حال الاضطرار أو مطلقاً؟..وما الحكم اذا كان الرحم المستأجر من أقارب الزوج أو الزوجة كالأم والأخت؟.. وما هي نسبة هذا الطفل الى (المرأة المستأجر رحمها) في حال الجواز وعدمه؟
وجاء الجواب كالتالي: يجوز وضع النطفة الملقحة في رحم امرأة أخرى، ويجوز لها ان تطلب مالاً بازاء ذلك، وان كان ذلك خلاف الاحتياط في غير مورد الضرورة، والأحوط وجوباً تركه اذا كانت من محارم الزوج. والولد يُلحق بصاحب النطفة، ويجب الاحتياط في تعيين الأم النسبية من حيث الارث وسائر الاحكام، وأما من حيث المحرمية فصاحبة البويضة محرَم قطعاً، وصاحبة الرحم ان أرضعته بمقدار ينشر الحرمة كانت محرَماً، والاّ وجب الاحتياط