الإرث

س: تشرّع بعض الحكومات قانون التقاعد الذي يحصل الموظف بموجبه على معاش شهري حتى بعد وفاته، حيث يدفع لبعض أفراد أسرته كزوجته ما لم تتزوج بعده، وبناته ما لم يتزوجن وأولاده القصّر ما لم يتزوجوا، دون غيرهم من الورثة، فما هو حكم هذا التوزيع الذي يتم على غير قواعد الميراث، علماً بأن الموظف قد اقتطع جزءً من مرتبه الشهري حال حياته وأثناء سنوات خدمته؟
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: كل هذه القرارات نافذة بالنسبة إلى مَن عُيِّن له بعدما كانت صحيحة حسب اشتراطها مع الموظف حين توظيفه.

س: إذا كان الأب يملك رخصة تجارية، وتوفي، فهل يحق لأحد الورثة الاسنئثار بها بعد موته؟
المرجع الديني السيد فضل الله: الحقوق المعنوية ذات القيمة المادية كالرخصة المذكورة في السؤال يجري عليها حكم الميراث، فيتقاسمها الورثة كلٌّ بحسب حصته كباقي الأموال.

س: ما الحقّ الذي يتمتّع به الإبن الأكبر للأسرة من الإرث إذا كان قد رافق أباه في عمله وكسبه منذ طفولته؟
المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم شيرازي: للإبن الذي عمل مع أبيه أن يأخذ ـ إضافة إلى حصّته في الإرث ـ ما يعادل أجرته من أمواله، إلاّ إذا كان قد تلقّى شيئاً مقابل ذلك أو ثبت أنّه كان متبرّعاً.

س: إذا كان للرجل زوجتان وأولاد، وتوفي عنهما، فهل تأخذ كل زوجة ثمن الميراث؟
المرجع الديني الشيخ محمد محمد طاهر الخاقاني: إذا كان للميت زوجتان فما زاد، اشتركن في الثمن بالسوية، مع وجود الولد، واشتركن في الربع بالسوية مع عدم الولد.