الطلاق البدعي

مسألة الطلاق من المسائل الحسّاسة والدّقيقة من الناحية الشرعيّة، لجهة الأحكام التفصيليّة الضّابطة لها. ويتكرر السؤال دائماً عن صحّة ما يقع من طلاق في ظروف معينة، كما لو طلق الرجل زوجته في حالة غضب، أو في مجلس خاص لا يوجد فيه سواهما، أو دون مراعاة لشرط كون المرأة على طهارة من العادة الشهرية في بعض الحالات، وغير ذلك..
وقد تعارف الفقهاء على مصطلح (الطلاق البدعي)، ويعنون به الطلاق غير الجامـع للشرائـط الواجب توافرها لكي يكون الطلاق موافقاً للشرع، وهو مأخوذ من كلمة (البدعة). ويقابله الطلاق (السنّي)، أي الطلاق الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أمثلة الطلاق البدعي:
1ـ لو كان الزوج حاضراً ويمكنه معرفة حال زوجته الحائل (غير الحامل) المدخول بها، من حيث كونها في الحيض أم على طهر، فطلقها وهي حائض، فإن هذا الطلاق يعد بدعياً غير موافق للسنة النبوية الشريفة.
2ـ لو كان الزوج غائباً في سفر مثلاً، ويمكنه معرفة حال زوجته الحائل (غير الحامل) المدخول بها، من حيث كونها في الحيض أم على طهر، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو غيره، فطلقها وهي حائض، فإن هذا الطلاق يعد بدعياً.
3ـ لو طلّق زوجته وكانت في حالة طُهر، ولكنه طهر المواقعة (أي جامعها خلال فترة الطهر هذه)، مع عدم كون المطلقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، فإن هذا الطلاق غير موافق لشرائط الطلاق الصحيح، وبالتالي فهو بدعي أيضاً.
4ـ طلاق الزوجة من دون وجود شاهدين عدلين يعتبر طلاقاً بدعياً.
5ـ طلاق الثلاث، إما مرسلاً بأن يقول: (هي طالق ثلاثاً)، وإما ولاء بأن يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلل رجعة في البين، قاصداً تعدد الطلاق.