حكم نشوز الزّوجة

قد تدفع بعض الظّروف بعض الزّوجات لأن ينشزن على أزواجهنّ، لأسباب نفسيّة أو اجتماعيّة ضاغطة، دون أن يكون لبعضهنّ معرفة أو دراية بعواقب ما يقمن به، ما يتسبّب بتخريب الحياة الزّوجيّة وتدميرها.. فما حكم نشوز المرأة في الإسلام، وما يتعلّق به شرعاً؟
يخلص بعض العلماء إلى أنَّ على القاضي أن يبدأ بنصح الزَّوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته، وتخويفها من إثم النّشوز وعقوبته، وأنَّها إن أصرَّت على النّشوز، فلا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور الّتي يرى أنّها تكون دافعةً للزّوجة للعودة إلى زوجها، ورادعةً لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرّت على نفورها، عرض عليهما الصّلح.
وإن تعذّرت العشرة بينهما حتّى بعد إرسال حَكَمين إليهما لإصلاح أمرهما، وتراضيا على الطلاق، طلّقها زوجها.. وإن لم يوافق الزوج على طلاقها وطالبت الزوجة بالطلاق لزمها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي فينظر في أمرها وحينئذ قد يجد في معطيات دعواها ما يوجب أن يتخذ القاضي قراراً بالتفريق بينهما حسبما يراه شرعاً، بعوض أو بغير عوض. وفيما يلي بعض الاستفتاءت في هذا النطاق:
س: بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر.. ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك بل يهجرها بدون طلاق، فهل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي. وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها حتى مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها بقصد الاضرار بها؟
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له، وتستحق منه النفقة، ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة بالمعروف، فإن أنفق فلا يطالَب بالطلاق، وإن امتنع عن الإنفاق يطالَب بأحد الأمرين، فإن أبى يطلقها الحاكم أو وكيله.

س: ما معنى النشوز ومتى تصبح المرأة ناشزاً وما حكمها حال النشوز؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: تنشز المرأة عندما تمنع الرجل حقه الجنسي، ولو بفعل المنفرات وإساءة العشرة والخروج من بيته حين حضوره بدون إذنه، وحكمها أنها تأثم بذلك وتسقط نفقتها ويجب عليها ان ترجع الى الاعتدال ومعاشرة الزوج بالحسنى.

س: المرأه التي لا تلتزم بأمور دينها، فلا تصلي ولا تصوم، ولا تحترم زوجها، هل يجوز تطليقها؟ علماً أنا لا ترتدع بالنصح ولا تخاف التهديد بالطلاق، وتستقوي على زوجها بإخوانها، والزوج غير قادر على اتخاذ الخطوات العملية لمعالجة حالة النشوز هذه وفق ما هو مطروح من قبل الفقهاء، ويخاف من تهديدات إخوانها بالاعتداء عليه فيما لو اتخذ إجراء ضد نشوزها، فهل يكون الزوج مأثوماً فيما لو طلقها في هذه الحالة؟
المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم شيرازي: مثل هذه المرأة يجوز تطليقها بعد إتمام الحجة عليها.