من فقه الأبناء

س: قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون؟
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه. والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر (أي بالقسم الاخر وهو الذي يرجع للوالدين) حسب الأغلب.

س: هل يجوز الكذب على الأطفال لإسكاتهم أو للتهرب من موقف محرج؟
المرجع الديني السيد فضل الله: لا يجوز الكذب مع الأطفال، ويمكن اتباع أسلوب آخر حكيم معهم، من أجل إسكاتهم أو تجنّب الحرج معهم.

س: في حالة انفصال الأب عن الأمّ إذا اختار الأولاد السكن مع أمّهم بعد بلوغهم سن الرشد، فهل يُلزَم الأب بالانفاق على الأولاد؟ وهل يُلزم بدفع بدل إجارة مسكنهم؟ هذا مع كون الأب قد طرح على الأولاد أن يعيشوا معه في بيته ويحصلوا على المأكل والملبس؟
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: على فرض أن بيت الأب يسع لسكناهم وترتفع حاجتهم إلى المأكل بالأكل في بيت الأب وكان الأب متهيّئاً لذلك، لا يجب عليه دفع ثمن نفقاتهم ولا أجرة مسكنهم.

س: يتلقى كل طفل منذ ولادته وحتى يبلغ، الكثير من الهدايا و يشتري له والداه من أمواله أو أموالهم الخاصة بعض الملابس والأثاث واللعب، لكن عندما يكبر لا تناسبه هذه الملابس ولا الأثاث ولا يمكنه الاستفادة منها سوى إنّها تذكّره بطفولته، ولا يوجد عندنا مكان لتخزينها وحفظها. فهل يمكن للوالدين إعطاؤها لأخيه الاصغر أو لطفل من الاقارب؟
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: ليس للوالد الحق في اعطاء ملك الولد الصغير إلى أخيه أو غيره، إلا إذا حسب قيمته وتداركها من أموال نفسه للولد الصغير، ولو بما يصرف عليه في الأكل والملبس وغيرهما.