الديّات


س: إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة لأن الشارع كان خاليا من المارة، ولكنه ظهر شخص ـ بالمصادفة ـ من زقاق وعبر الشارع، وأثناء عبوره اصطدمت السيارة به وقتل، مع العلم بأن صاحب السيارة كان أثناء عبور ذلك الشخص لم يكن يمكنه إيقاف السيارة لقلة الفاصل بينها وبين الشخص المار، ففي مثل هذه الحالة هل يكون القتل خطأ أو شبه العمد أو ليس من أحد هذين؟
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: ليس السائق قاتلا، والسبب نفس المقتول.

س: امرأة أسقطت جنينها البالغ من العمر 5 أسابيع باتفاق بينها وبين زوجها، فما هي الدية المترتبة على هذا العمل؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: مقدارها عشر ليرات ذهبية رشادية، وتعطى لأجداد الجنين الأحياء حين موته ولإخوته، ويوزع عليهم حسب توزيع الميراث، لكن لو تحدثت مع البالغين من هؤلاء الورثة فسامحوها سقطت الدية عن الزوجين، وأما القاصرين فحيث أنهم أولادها فإنه يمكنها إحتساب ما تصرفه عليهم في قِبال نصيبهم من هذه الدية.

س: دية الضرب الذي أدى الى الإحمرار تخرج من الذهب المسكوك، فهل يجري ذلك على ضرب الزوجة أو الأخت؟ و ما هو الذهب المسكوك: جنيه إنجليزي أصلي أم تجاري؟ و ما هو عيارالذهب: هل هو 18 أو 21 أو 22؟ و هل تخرج قيمةً يوم دفع الدية أو بقيمة يوم الضرب؟ و ما هو مصرفها؟
المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم شيرازي: لا فرق في ذلك بين الأخت و الزوجة إلاّ أن تجعله في حل لانّه ملك لها. ويجب إخراج الدية من الذهب المتداول بالعيار المعمول بين الناس في زمان الدفع، و يزيد في قيمته علي فرض کونه مسكوكاً.

س: قفز طفل فجأة على السياره ففطر حوضه مقدار نصف سم، هل على السائق دية علما انه كان يمشي ببطء وعلى رسله الطبيعي والطفل هو السبب في الحادث، فما قدر الدية؟
المرجع الديني السيد محمود الهاشمي الشاهرودي: لا تجب الدية في الفرض.