التظليل حال الإحرام


اتفق فقهاء الإمامية على حرمة التظليل بالأجسام المتحركة على الرجل المُحرم في العمرة أو الحج، من قبيل التظليل بالمظلة وسقف السيارة والطائرة ونحوها حال التنقل من منطقة الى أخرى.ففي الحديث المعتبر السند عن عبدالله بن المغيرة قال: [قلت لأبي الحسن الأوّل (الإمام موسى الكاظم) عليه السلام: أُظلل وأنا مُحرِم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأُكفِّر؟ قال: لا، قلت: فان مرضت؟ قال: ظلِّل وكفِّر]. الا ان الفقهاء اختلفوا في سعة وضيق موارد التظليل المحرّم، ومن آرائهم: المرجع الديني الشيخ اسحاق الفياض: الأظهر حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم فقط، وبالتالي يصح ركوب السيارة اذا كانت منزوعة السقف.والمراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار.ولا بأس بالتظليل حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم، وكذلك فيما اذا نزل في الطريق للجلوس أو لغير ذلك.
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: المراد من التظليل التستّر من الشمس بما يكون فوق رأس المحرم فقط، وكذلك من المطر والبرد على الأحوط وجوباً، وعلى هذا فلا بأس للمُحرم ان يركب السيّارة المسقّفة ونحوها في الليل، الا ان تكون السماء ممطرة أو باردة.ولا اشكال في التظليل اذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله الى المقصد كما اذا دخل بيتاً.لكن الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله الى مكة وقبل اتيانه لمناسك العمرة، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة وكذا بعد ان أحرم بالحج، في حال السير الى عرفات، ومن المزدلفة الى منى، وكذا في حال السير داخل عرفات ومنى.
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: المراد من التظليل التستر من الشمس والمطر والحر والبرد سواء كان في النهار أو في الليل، بما يكون فوق الرأس حال السير.لا بأس بالتظليل في البلد كمكة المكرمة بما في ذلك أحياءها الحديثة، كما يجوز في الموقف كعرفات ومنى، وأما التنقل مستظلاً في ما بينها فلا يجوز.