التظليل حال الإحرام - ج2

اتفق فقهاء الإمامية على حرمة التظليل بالأجسام المتحركة على الرجل المُحرم في العمرة أو الحج، من قبيل التظليل بالمظلة وسقف السيارة والطائرة ونحوها حال التنقل من منطقة إلى أخرى. ففي الحديث المعتبر السند عن عبدالله بن المغيرة قال: [قلت لأبي الحسن الأوّل (الإمام موسى الكاظم) عليه السلام : أُظلل وأنا مُحرِم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأُكفِّر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلِّل وكفِّر]. إلا أن الفقهاء اختلفوا في سعة وضيق موارد التظليل المحرّم، ومن آرائهم:
المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض: الأظهر حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم فقط، وبالتالي يصح ركوب السيارة إذا كانت منزوعة السقف. والمراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار. ولا بأس بالتظليل حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لغير ذلك.

المرجع الديني السيد علي الخامنئي: المراد من التظليل التستّر من الشمس بما يكون فوق رأس المحرم فقط، وكذلك من المطر والبرد على الأحوط وجوباً، وعلى هذا فلا بأس للمُحرم أن يركب السيّارة المسقّفة ونحوها في الليل، إلا أن تكون السماء ممطرة أو باردة. ولا إشكال في التظليل إذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله إلى المقصد كما إذا دخل بيتاً. لكن الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله إلى مكة وقبل إتيانه لمناسك العمرة، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة وكذا بعد أن أحرم بالحج، في حال السير إلى عرفات، ومن المزدلفة إلى منى، وكذا في حال السير داخل عرفات ومنى.

المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: المراد من التظليل التستر من الشمس والمطر والحر والبرد سواء كان في النهار أو في الليل، بما يكون فوق الرأس حال السير. لا بأس بالتظليل في في البلد كمكة المكمة بما في ذلك أحياءها الحديثة، كما يجوز في الموقف كعرفات ومنى، وأما التنقل مستظلاً في ما بينها فلا يجوز.