الطواف حول الكعبة

س: إذا قطعت صلاةُ الجماعة المقامة في المسجد الحرام طوافَه، فاعتقد بطلان ذلك الطواف، وأتى بطواف جديد جهلاً منه، فهل يجزئه؟ أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع؟ وهل السعي كذلك أم هناك فرق؟
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: كان عليه إتمامه من موضع القطع، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف صح ما عمله وكذا السعي.

س: هل يصح طواف المعذورين في الدور الأول من المطاف ، أو تلزمهم الإستنابة في الصحن (الدور الأرضي للمطاف) ؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: لقد استقر رأينا على أنّ الطواف في الطابق الاول مجزئ دون غيره من الطوابق الأعلى، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الإستنابة في الصحن وأن يُطاف بهم في الطابق العلوي الأول.

س: هل يجوز تأخير صلاة الطواف بفاصلة زمنية بعد الطواف؟ وما تكليفنا في حالة إقامة صلاة الجماعة (بعد الطواف)؟
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: يجب الإتيان بصلاة الطواف مباشرة بعد الطواف، والميزان في عدم الفصل هو العرف. ولايبعد عدم ضرر الفصل ببضع دقائق لأداء الفريضة.

س: إذا طاف المعتمر وتمّ دفعه بالقوّة من غير إرادته في الطواف أو السعي ماحكم ذلك؟
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: الدفعات القليلة المتعارفة لا تضرّ.

س: إذا طاف شخص حول الكعبة وهو ناس أنه ليس على وضوء، فما حكم طوافه؟
المرجع الديني الميرزا عبدالرسول الإحقاقي: إن طاف المحدِث فطوافه باطل، ولو كان عن جهل وغفلة، هذا في الطواف الواجب، وأما الطواف المستحب فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث، بل يشترط ذلك في صلاته فقط.