النيابة عن الميت

س: إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج (لاصابته بالشلل النصفي مثلا) فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته؟
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لأداء فريضة الحج، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجوّ، وإن لم يرج المباشرة فيستنيب لعاجله.

س: إذا كان الشخص ينوي النيابة في الحج عن جدّه وهو لا يعلم هل كان مستطيعاً أم لا؟ فماذا تكون النيابة؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: ليس ضرورياً أن ينوي حجّة الإسلام الواجبة، بل ينوي الحجّ عن جدّه بحسب ما هو عليه في الواقع.

س: لو کان أحد أفراد كادر حملة الحج يحج حجاً نيابياً، واضطر للخروج من مزدلفة إلى منى ليلة العيد لمرافقة النساء، فهل يخلّ ذلك بصحة حجه النيابي؟
المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: لو أمكنه الرجوع و درك ما بين الطلوعين (طلوع الفجر وطلوع الشمس) في مزدلفة تجوز له النيابة. ولو لم يعلم ذلك من قبل بل حصل له الإضطرار في ذلك و ذهب إلي مني و لم يتمكن من الرجوع، صح حجه النيابي.

س: كيف تكون نيّة الحجّ لمن حجّ نيابة عن شخص ميت لم يتعلّق الحجّ بذمّته حال حياته، وهل تكون حجّة الإسلام أم حجّاً مستحبّاً؟
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: تكون النيّة حجّاً مستحبّاً، ويجوز نيّة ما في ذمّة الميت.