الإحرام

س: اذا دخل مكة بعمرة مفردة، بانيا على عدم الاتيان بالحج، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج (متمتعا) وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، والصعوبة في الذهاب الى الميقات؟
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: نعم تنقلب عمرته الى عمرة التمتع، ويأتي بالحج.

س: امرأة أتت بعمرة مفردة في ذي القعدة وبقيت في مكة الى ذي الحجة وأرادت الاحرام للحج ووظيفتها حج التمتع فمن أين تحرم لعمرة التمتع؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: يجب عليها الاحرام من أدنى الحلّ كالتنعيم مثلاً.

س: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج بقصد ان يأتي بعدها بالحج، فهل تنقلب عمرته المفردة حينئذ متعة ويكتفي بها؟
المرجع الديني الشيخ محمد اسحق الفياض: لا تنقلب متعة في هذه الحالة، بل عليه ان يأتي بعمرة التمتع لحج التمتع بعدها.

س: وما الحكم لو أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج ناويا الرجوع الى بلده، ثم بعد الاتيان بها عدل عن نيته، وبنى على البقاء في مكة بقصد الحج؟
المرجع الديني الشيخ محمد اسحق الفياض: تنقلب عمرته الى عمرة التمتع، ويأتي بالحج.

س: اذا دخل أصحاب حملات الحج وعمالهم في شهر ذي القعدة بعمرة مفردة هل يجوز لهم بعد العودة الى الوطن ان يعودوا الى مكة لحج التمتع بدون عمرة التمتع؟
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: اذا أرادوا حجّ التمتّع فيجب أولاً الاتيان بعمرة التمتع من احد المواقيت ولا تكفي العمرة المفردة المذكورة.

س: هل يجوز لي عند الاضطرار أداء العمرة مثلاً في تاريخ 10 من ذي القعدة لكي أتمكن من دخول مكّة أثناء موسم الحجّ بدون احرام وأسكن بها، ثم أحرم من أدنى الحل مثل مسجد التنعيم لعمرة التمتع (لحجّ التمتع)؟
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: يجوز في الفرض المذكور.