استطاعة المدين للحج

السؤال: هل يصح أداء حجة الاسلام، وهي الحجة الواجبة بأصل الشرع، حال كون الشخص مديناً؟
- المرجع السيد أبوالقاسم الخوئي: اذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين، ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، والاّ فلا.ولا فرق في الدَّين بين ان يكون حالاً أو مؤجلاً.
المرجع السيد محمد حسين فضل الله: هناك حالات:
الحالة الأولى: ان يكون الدين مؤجلاً وأن يكون المكلف واثقاً من التمكن من أداء الدين عند حلول أجله، من دون عسر ولا حرج، فالظاهر صدق الاستطاعة شرعاً، ويجب عليه الحج بما عنده من المال.
الحالة الثانية: ان يكون الدين مؤجلاً ولكنه لا يثق بالوفاء عند حلول الأجل، أو يثق ولكن بعسر ومشقة، فلا يجب عليه الحج.
الحالة الثالثة: ان يكون الدين حالاً، فلا يجب عليه الحج، سواء كان الدائن مطالباً أم لا، وسواء كان يرضى الدائن بتأخير الوفاء لو طلب منه ذلك أو لم يكن يرضى.نعم، اذا أمهله الدائن الى وقت آخر أو جعل أمر وفاء الدين اليه، وكان قادراً على الوفاء في وقت متأخر، وجب عليه الحج حينئذ.
المرجع السيد علي السيستاني: اذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب (بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين) لم يجب عليه الحج على الأظهر.(وبالتالي فان جاء هذا الشخص بالحج في هذه الحالة لم تُحسب له حجة الاسلام).ولا فرق في الدين بين ان يكون حالاً أو مؤجلاً، الا اذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً (كخمسين سنة مثلاً) مما لا يعتني بمثله العقلاء.
المرجع السيد علي الخامنئي: ان لم يكن له زائداً عما لديه من مؤنة حجه ما يصرفه في تسديد دينه، فان كان الدّين مؤجّلاً الى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج بما لديه من نفقاته، وكذا فيما اذا حلّ أجله ولكنّ الدائن رضي بالتأخير واطمأنّ بقدرته على الدفع حين المطالبة، وأما في غير هاتين الصورتين فلا يجب عليه الحج.
المرجع السيد صادق الشيرازي: لو كان في يد الانسان مال يفي بالحج، لكنه كان مديونا في قباله بحيث لو أدى طلبه لم يقدر على الحج، ولو حج لم يستطع من أداء طلبه، فانه لم يجب عليه الحج سواء كان طلبه حالا أم مؤجلا، سابقا على حصول ذلك المال أم بعد حصوله، وأما اذا كان قادرا على أداء الدين حين الأجل فالأقوى وجوب الحج عليه.
المرجع الميرزا عبدالرسول الاحقاقي: في الاستطاعة البذلية (أي ان يُبذل له الحج من قبل شخص ما كالأب أو الزوج) ان كان عليه دين فلا يمنع ذلك من وجوب الحج.لكن ان كان الدين حالاً وكان الدائن مطالِباً له، وكان قادراً على أدائه ولو بالتدريج، فلا يسوغ له الحج، بل لا يجوز.وان لم يكن قادراً على أداء الدين ولو تدريجيا فلا يمنع الدين عن وجوب الحج، وان كان الطالب غير مجوز لسفره.