اشتراط العلم والعمد

المفطرات المذكورة في باب الصيام كالأكل والشرب إنما يبطل بها الصوم إذا فعلها الصائم:
ـ عالماً.
ـ ومتعمداً.
س1: متى يكون الصائم جاهلاً فلا يفطر مع إتيانه بالمفطر؟
ج2: المراد بالعالم: العارفَ بأنَّ ما يتناوله من المفطرات، وبالتالي:
1. فمن كان جاهلاً ـ عن قصور لا عن تقصير ـ بأنَّ الجماع على سبيل المثال مفطر فجاء به معتقداً عدم مفطريته لم يفطر به.
2. ومن كان معتقداً ـ على سبيل المثال ـ أنَّ ما في الحقنة جامد فاحتقن به فظهر أنه مائع، لم يفطر به.
3. إن كان الجهل بالمفطرية ناشئاً عن التقصير بحيث كان يمكنه التحقق والسؤال فلم يفعل، فإنه يفطر مَن يتناوله.
4. يفطر الصائم في صورة ما لو كان المفطِّر حراماً وكان عالماً بحرمته، فإنه يفطر به الجاهل ولو عن قصور.
5. الجاهل بأصل وجوب الصوم عليه، فإنه يجب عليه قضاء ما لم يصمه من الأيام بسبب هذا الجهل الحاصل عن قصور (أي عدم إمكانية معرفة الحكم الشرعي، وعدم احتمال الوجوب) أو تقصير (بحيث كان يحتمل الوجوب أو يمكنه معرفة الحكم).
س2: ما هو التعمد الذي يشترط في تحقق الإفطار؟
ج2: المرد بالتعمّد: حالة الالتفات والوعي عند القيام بالعمل، وذلك في مقابل غير القاصد ولا الملتفت، لغفلة منه وسهو أو نسيان، وبالتالي:
1. مَن أفطر لعذرٍ كالمرض يعتبر متعمداً، وإن لم يكون مأثوماً.
2. مَن أفطر تجرؤاً وعصياناً للّه تعالى، يعتبر متعدماً ومأثوماً.
3. المكرَهُ على تناول المفطر إن خضع لذلك الإكراه فأخذ المفطر بيده وتناوله فإنه يفطر به.
4. المكرَه على تناول المفطر إن أُدخِل الطعام في فمه بيد المكرِهِ نَفسِه فابتلعه الصائم قهراً عنه، لم يفطر به.
5. تناول المفطر مع السهو لا يُبطِلُ الصومَ بجميعَ أنواعه.
6. لا يبطلُ الصومُ ممن دخل المفطرُ في جوفه فجأةً من دون توقع، كأن يدخل الماء في فمه لتنظيفه أو من أجل المضمضة للوضوء، فينزل فجاة.. ولكن الأفضل الاحتياط بالقضاء في صورة ما إذا لم يكن إدخال الماء إلى الفم من أجل المضمضة لوضوء الصلاة خاصة.