الإحرام من جِدّة

السؤال: هل يصح الإحرام من جدة؟
1. المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: حيث أن الحجاج يردون جدة ابتداء، وهي ليست من المواقيت، فلا يجزئ الإحرام منها، فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به، ولو في الطائرة، فيحرم من محل نذره. ويمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي إلى (رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر، باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الإحرام
من جدة بالنذر، ثم يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه.
2. المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: إذا لم يكن طريقه البري يمر على أحد المواقيت، جاز له الإحرام من مكانه، والأفضل له في هذه الحالة أن يجدد إحرامه من مواقيت أدنى الحل، وهي ثلاثة: الحديبية، الجعرانة، التنعيم.
ـ توضيح: وفق هذه الفتوى، لا حاجة للإحرام بالنذر في هذه الحالة، لا في جدة ولا قبل ولا بعد ذلك.
3. المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: الإحرام للعمرة المفردة يجوز من جدة بالنذر، والأولى منه الإحرام لها من الحديبية الواقعة بين جدة ومكة.
4. المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض: المسافر إذا كان يعلم بأنه لا يتمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام من هناك بعد وصوله إلى جدة، لضيق الوقت، أو لمنع السلطات، أو لسبب آخر، يجب عليه أن ينذر الإحرام من مطار بلده، أو من منتصف الطريق وهو في الطائرة قبل الميقات، ولا يصل الدور إلى الإحرام من جدة بالنذر. نعم إذا كان غافلاً أو جاهلاً عن ذلك ووصل إلى جدة ولم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت، فوظيفته أن ينذر الإحرام من جدة، فيحرم منها، ويكون إحرامه صحيحاً، ولا يجب عليه التجديد من أدنى الحل.
5. المرجع الديني السيد علي الخامنئي: لا تعتبر جدّة من المواقيت ولا ممّا يحاذيها، ولذا لا يصحّ اختياراً الإحرام منها بل يجب الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها، إلاّ إذا لم يتمكّن من ذلك فيحرم في هذه الحالة بالنذر من جدّة نفسها.
6. المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: يجوز الإحرام من الجحفة، كما يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، ولا يبعد جواز الإحرام من أدنى الحل.