أحكام البنوك ـ 7


ذكرنا فيما سبق أن ثلاثة بدائل للمعاملات البنكية: (المضاربة، الوكالة، الجعالة) أما البديل الرابع فهو:
بيع السَّلَم:
وهو عقد بيع يعجَّل فيه الثمن، ويؤجل فيه تسليم المبيع إلى أجل محدود، وعلى هذا فبدلاً عن أن يُقرض البنك عملاءه بفائدة ربوية لشراء السلع بغاية الاستثمار والاتجار أو لحاجة شخصية سلَماً، يقوم البنك بشرائها بصورة السَّلم، وبعد نهاية المدة وقبض السلع يبيعها عليهم بثمن التكلفة مؤجلاً مع إضافة ربح محدد يقوم مقام سعر الفائدة.
ومن هنا يقوم عقد السلم مقام القرض الربوي كوسيلة لتوفير التمويل للشركات التجارية أو المؤسسات الصناعية أو الزراعية أو الإنشائية عن طريق قيام البنك بشراء منتجات تلك الشركات والمؤسسات سلماً، ودفع الثمن إليها نقداً لتمويلها بدلاً عن إقراضها ربوياً، فإذا أنتجت الشركات قام أصحابها ببيع منتجاتها لعملائها وكالة عن البنك، ويدفع ثمنها إلى البنك، وبذلك يكون شراء البنك منتجاتها من أصحابها بثمن نقدي سلما، بديلا عن القروض الربوية.