أحكام البنوك ـ 6 - المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض

ذكرنا فيما سبق أن البديل الأول للمعاملات البنكية هو عقد المضاربة، والبديل الثاني فهو عقد الوكالة، أما البديل الثالث فهو بيع المرابحة:
وهو ان البنك بدلا عن أن يقرض عملاءه بفائدة ربوية لكي يقوموا بشراء حاجياتهم الشخصية أو التجارية، يقوم البنك بنفسه بشراء تلك الحاجيات نقدا ثم يبيعها عليهم بثمن مؤجل يتضمن ربحا. وتطبيق هذه العملية لا يتطلب أن تكون للبنك مخازن ومستودعات تفي بكافة متطلبات عملائه من المواد الشخصية والتجارية أو الانشائية أو المهنية أو الصناعية أو غيرها، وذلك لان البنك لا يقوم بشرائها الا بعد مطالبة العميل بذلك، وحينئذ فإذا لم يرغب العميل في اتمام الشراء من البنك، فله ان يبيع البضاعة إلى طرف ثالث.
س: ماذا لو خسر البنك في هذا البيع، فهل الخسارة على العميل؟
ج: ان الشراء حيث كان بأمره وطلبه كانت الخسارة على ذمته، وبذلك تتفادى مشكلة تراجع العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنك، فان وعد الشراء منه وان كان غير ملزم لهم إذا لم يكن شرطا في ضمن عقد لازم، الا ان قيام البنك بشراء السلعة والبضاعة لما كان بأمر منهم وطلبهم كان موجبا للضمان، فان الامر بالعمل الذي له قيمة مالية في نفسه، سواء أكان بالامر الخاص أم العام موجب للضمان، لأنه ملاك الضمان في باب الجعالة، باعتبار ان الضمان فيه ضمان الغرامة لا ضمان المعاوضة، وعلى هذا فإذا امر العميل البنك بشراء السلع و البضائع متعهدا على نفسه شراءها منه بفائدة نسبية محددة، و حينئذ فان امتنع عن الشراء لسبب ما وخسر البنك في ذلك، كان العميل ضامنا للخسارة بموجب امره.