أحكام البنوك ـ 5 ـ المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض

ذكرنا فيما سبق أن البديل الأول للمعاملات البنكية هو عقد المضاربة، أما البديل الثاني فهو عقد الوكالة:
فإن البنك بصفة كونه وكيلا عن المودعين في التصرف في أموالهم المودعة عنده حسب ما يراه فيه من المصلحة، فله بدلا عن أن يقرض عميله من الودائع بفائدة ربوية، فإنه يقدم اليه أموالا، ويوكله في شراء متطلباته الشخصية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها مِن قبله، وبعد الشراء والقبض يبيعها وكالة منه على نفسه بثمن مؤجل يتضمن ربحا لا يقل عن سعر الفائدة في القرض الربوي.
وتطبيق هذا البديل في النظام المصرفي بديلا عن التعامل الربوي فيه يبتني على توفر أمور:
الأول: عنصر الثقة والأمانة في العميل الوكيل في الشراء، أو هناك طرف ثالث يضمن رأس المال.
الثاني: اشراف البنك على عملية الشراء واطلاعه على أوضاع السوق وتقلباته.
الثالث: إذا لم تكن له خبرة في عملية الشراء أو في معرفة الأجناس، فعلى البنك ان يرسل معه من أهل الخبرة في ذلك، و حينئذ فإما ان يكون شراؤه بنظره أو هو يقوم بالشراء لمتطلباته من الأجناس والبضائع من قبل البنك، ثم يبيعها عليه بربح مؤجل.
الرابع: تقييد عمله بزمن معين أو مكان معين أو شركة خاصة لتجنب المخاطر وغيرها مما يراه البنك دخيلا في تعزيز الثقة و الأمانة.