أحكام البنوك ـ 2 / المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض

بامكاننا تبديل النظام البنكي التقليدي ببدائل جديدة مطابقة للشرع، وهي متمثلة في الصيغ التالية:
1 - عقد المضاربة.
2 - عقد المشاركة.
3 - عقد المرابحة.
4 - عقد الوكالة.
5 - عقد السلم.
6 - بيع الأوراق النقدية الشخصية بمثلها الكلي في الذمة وغيرها، ويأتي شرح الجميع في ضمن البحوث القادمة.
مع التنبيه على أن البنك جهة مالية مستقلة، وعلى هذا فلا شبهة في أن البنوك و المصارف تملك الودائع المودعة عندها على وجه الضمان بالمثل، وهو معنى القرض، ولها حرية التصرف فيها بالاقراض والمنحة وغيرها.
ويترتب على ذلك أن:
1. المال المأخوذ عن البنك ـ قرضا كان أو منحة ـ ليس من المال المجهول مالكه، بل ملك للآخذ بتمليك البنك إما على وجه الضمان كما في القرض، أو مجانا كما في المنحة، ولا يترتب عليه احكام مجهول المالك.
2. أموال البنك التقليدي مختلطة بالحرام من ناحية أخرى، وهي ان الفوائد التي أخذها البنك على القروض باقية في ملك أصحابها، وعليه فتكون أمواله مختلطة بها، وحيث إن نسبة تلك الفوائد إلى رؤس الأموال قليلة، فتكون نتيجة ذلك ان المال المأخوذ من البنك ان كان قرضا، فإن:
a. علم المقترض بوجود الحرام فيه بطل القرض بالنسبة اليه فحسب، وعلى المقترض حينئذ ان يعامل معه معاملة المجهول مالكه، فإن كان غنيا تصدق به للفقراء، وان كان فقيرا فله ان بقبله صدقة من قبل صاحبه.
b. وان لم يعلم بوجود الحرام فيه صح القرض في كله ولا شيء عليه
3. وإن كان منحة، فإن:
a. علم بوجود الحرام فيها تصدق به إن كان غنيا، والا قبله صدقة
b. وإن لم يعلم بوجود الحرام فيه فلا شيء عليه
وسنستعرض في العدد القادم بإذن الله تعالى البدائل الشرعية للمعاملات الربوية.