فسخ عقد الزواج

س: هل يصح اشتراط الزوجة على زوجها في العقد أنه إذا لم ينجب منها ولداً أن يطلقها، وهل يلزم الزوج ذلك؟
المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: نعم يجب على الزوج الوفاء بالشرط، إن كان في ضمن العقد.

س: هل يجب على الرجل المصاب بانفصام الشخصية أن يخبر الفتاة التي ينوي الزواج منها بذلك ؟
المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: الأجدر به إخبارها بذلك، لأنه أضمن لنجاح حياتهما الزوجية واستمرارها، وإذا ابتنى العقد على السلامة من مثل هذه الأمراض فأخفاه عنها كان ذلك تدليساً، وثبت لها خيار الفسخ.

س: شخص تزوج امرأة وعندما رآها تبين أن في إحدى يديها إعاقة من دون أن يعلم بذلك مسبقاً، فهل يعتبر هذا غشاً، وبالتالي يحق له استلام المهر كاملاً إذا أراد تطليقها؟
المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: إذا لم يكن قد اشترط عليها السلامة من العيوب، فهذا المقدار من الإعاقة ليس تدليساً، ومعه تستحق تمام المهر إذا طلقها بعد الدخول بها.

س: تزوج رجل من فتاة ثم تبين له بأن بها شيئاً بسيطاً من العرج، فهل يمكنه فسخ العقد واسترداد المهر كاملاً دون طلاق؟
المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض: من عيوب المرأة التي توجب الخيار للزوج في الفسخ: العرج البيّن (الواضح) وإن لم يبلغ حد الإقعاد. ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً على العقد، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال، والأحوط وجوباً إذا أراد الانفصال عنها في هذه الحالة أن يطلقها أو يجمع بينه وبين الفسخ. أما إذا دخل على زوجته جاهلاً بالحال وقبل أن يجامعها علم بالعيب، فحينئذ إن رضي بها قبل المجامعة سقط خياره، وإن لم يعلم به إلا بعد ما جامعها، فالظاهر سقوط خياره.

س: تقدّمتُ إلى إحدى الأسر وأعرف أن الفتاة صالحة متدينة، ولكن عندما ذهبنا إلى المستشفى بشأن الفحص قبل الزواج، أظهرتْ نتائج الفحص بأنّ الزوج سليم والزوجة مصابة بداء الكبد الوبائي، حيث إنّ هذا المرض ينتقل إلى الزوج وإلى الأولاد في المستقبل، فهل الإقبال على الزواج منها يرضي الله عزّوجلّ، أم هو خلاف رضاه تعالى حيث إنه يسبّب ضرراً للزوج وللأولاد في المستقبل؟
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: ليس في هذا الزواج المفروض في السؤال ما هو خلاف رضا الله عزوجل، بل إذا كان بنيّة القربة كان فيه الثواب أيضاً ويحاول المعالجة لشفائها، والتوقّي له وللأولاد من الإصابة ـ والعياذ بالله ـ مهما أمكنه.