العمرة المفردة


س: ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان باطلاً بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟
المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل.

س: هل يجب علي أن أؤدي طواف النساء في العمرة المفردة؟
المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: نعم هو من الواجبات في العمرة المفردة.

س: ذهبت لأداء العمرة مع ابنتي الصغيرة وهي تبلغ من العمر ستّ سنوات و أدّت معي جميع المناسك لكن لم تؤد طواف النساء، فهل عليها شيء مع العلم بأنها أحرمت معي في الميقات ولكنّها لم تلفظ نية الإحرام مع أنّي لقنتها إياها؟
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: مجرد ذلك لا يضر بصحة عمرتها، ولكنها إذا كانت مميزة لم يحل لها الرجال إلا بإتيان طواف النساء، بل حتى إذا كانت غير مميزة لو أحرم بها وليها على الأحوط، ولا يشترط في النية التلفظ بها. وإذا لم تحرم شرعاً فلا شيء عليها وان أتت بصورة الأعمال كلّها.

س: هل يجوز للرجل أن يأتي بنية الإحرام للعمرة المفردة وهو في الطائرة وفي النهار؟ وهل أكون آثماً بذلك؟ أم يعتبر إحرامي في الطائرة مع وجود التظليل مبطلاً للإحرام؟ وهل تترتب علي كفارة التظليل؟
المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض: إن المكلف إذا نذر الإحرام من المطار أو من منتصف الطريق قبل الميقات، وأحرم، فإحرامه صحيح، وعليه كفارة التظليل فقط بلا إثم.

س: هل يجوز للمستطيع للعمرة المفردة أن يعتمر قبل أن يأتي بالحج الواجب؟
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: نعم.