الوصية

س: هل يجوز أن يوصي الانسان لاحد ورثته أو لاجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته، كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي؟
المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: لابأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك، أو الزائد مع رضا الورثة به (أي بالزائد عن ثلث ماليته).

س: شخص سجّل داراً باسم أولاده في الدوائر العقارية، وبقي يستفيد من منافعها في حياتهن وأوصى قبل وفاته بأن يُخرج الورثة من تركته الثلث من كلشئ لأعمال البر، فهل تدخل الدار ضمن أملاكه ويخرج ثلثها أيضاً؟
المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: إن كان تسجيله الدار باسم أولاده في الدوائر العقارية تمليكاً لهم، فلا تحسب من أملاكه ولا يخرج ثلثها وإن كان يستفيد منها في حياته. وأما إن كان التسجيل لأسباب أخرى غير التمليك، فهي لا زالت على ملكه، وتخرج ثلثها كباقي أملاكه.

س: وصى والدنا بثلثه بصرفه في موارد خيرية، ولكن في هذا الوقت هناك حالة من الفتور في سوق العقارات، أي لا يأتي بقيمته المتوقعة في حال بيعه الآن، فهل يجوز لنا الإيجار واستثماره عن طريق إيجاره بقيمة ممتازة ونخرج ثلث االوالد من قيمة الإيجار، ونصرفه في موارده، أم يجب علينا البيع فوراً؟
المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض: الواجب هو تنفيذ الوصية في بيع الدار وصرف ثلث قيمتها في موارد خيرية مثل مساعدة المحتاجين، ولا يجوز إيجارها وصرف ثلث الإجارة في موارده.

س: إذا أوصى بأن يكون هذا العقار هو الثلث، وكانت قيمته حين الصية بمقدارثلث ممتلكاته، ولكنه لما مات زادت قيمتها بحيث تجاوزت ثلث مجموع تركته، فهل تتأر الوصية بذلك؟
المرجع الديني الشيخ محمد محمد طاهر الخاقاني: تنفذ الوصية بما يساوي الثلث، وبطلت في الزائد، إلا إذا أجاز الورثة.