تعذّر رمي الجمرات على النساء


س: ما الحكم لو تعذر على المرأة رمي الجمرات في نهار يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة؟

المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: يجوز للنساء رمي الجمرات ليلاً مطلقاً، ولو لم يخشين الزحام نهاراً.ً

المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله : النساء وظيفتهنَّ الرمي نهاراً كالرجال، إلا إذا كان عندهنَّ عذر يصحّح الرمي ليلاً كالمرض أو الخوف أو الحرج، فإذا لم يكنَّ كذلك فعليهنَّ بالاستنابة.

المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض: يجب إيقاع رمي الجمرات في النهار، ولا يجزيً في الليل اختياراً ويستثنى من ذلك عدة أصناف من بينهم النساء اللائي يخفن على أنفسهن من الزحام، فيجوز لهن الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمين في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليهن في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا.

المرجع الديني السيد علي الخامنئي: من كان معذوراً عن الرمي نهاراً فقط دون الليل لا تجوز له الاستنابة، بل تجب عليه مباشرة الرمي بنفسه في الليل، إمّا في ليلته المتقد‌ّمة أو في الليلة التالية، وأمّا من كان معذوراً عن الرمي حتى في الليل أيضاً كالمريض مثلاً فتجوز له الاستنابة، ولكن الأحوط وجوباً فيما إذا ارتفع عذره في الليلة التالية أن يرمي هو نفسه.

المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: لو كان الرمي بأنفسهن في الليل ممكناً بلا حرج، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة.