الإحرام من جِدّة


السؤال: هل يصح الاحرام من جدة؟
-1 المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: حيث ان الحجاج يردون جدة ابتداء، وهي ليست من المواقيت، فلا يجزئ الاحرام منها، فاللازم على الحاج حينئذ ان يمضي الى أحد المواقيت مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول الى جدة بمقدار معتد به، ولو في الطائرة، فيحرم من محل نذره.ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام ان يمضي الى (رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر، باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، واذا لم يمكن المضي الى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر، ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه.
-2 المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: اذا لم يكن طريقه البري يمر على أحد المواقيت، جاز له الاحرام من مكانه، والأفضل له في هذه الحالة ان يجدد احرامه من مواقيت أدنى الحل، وهي ثلاثة: الحديبية، الجعرانة، التنعيم.
أقول: وفق هذه الفتوى، لا حاجة للاحرام بالنذر في هذه الحالة، لا في جدة ولا قبل ولا بعد ذلك.
-3 المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: يمكن الذهاب الى الجحفة والاحرام من هناك، ولا يجوز الاحرام لعمرة التمتع من جدة على أي حال.واذا نذر ان يحرم قبل الميقات، كما لو نذر الاحرام في مطار بلده أو في الطائرة، ففي هذه الصورة يجب ان يفي بنذره، أينما كان، ولا حاجة الى تجديد نيّة الاحرام في الميقات.أما الاحرام للعمرة المفردة فيجوز من جدة بالنذر، والأولى منه الاحرام لها من الحديبية الواقعة بين جدة ومكة.
-4 المرجع الديني الشيخ اسحق الفياض: المسافر اذا كان يعلم بأنه لا يتمكن من الذهاب الى أحد المواقيت والاحرام من هناك بعد وصوله الى جدة، لضيق الوقت، أو لمنع السلطات، أو لسبب آخر، يجب عليه ان ينذر الاحرام من مطار بلده، أو من منتصف الطريق وهو في الطائرة قبل الميقات، ولا يصل الدور الى الاحرام من جدة بالنذر.نعم اذا كان غافلاً أو جاهلاً عن ذلك ووصل الى جدة ولم يتمكن من الرجوع الى أحد المواقيت، فوظيفته ان ينذر الاحرام من جدة، فيحرم منها، ويكون احرامه صحيحاً، ولا يجب عليهم التجديد من أدنى الحل.
-5 المرجع الديني السيد على الخامنئي: لا تعتبر جدّة من المواقيت ولا ممّا يحاذيها، ولذا لا يصحّ اختياراً الاحرام منها بل يجب الذهاب الى أحد المواقيت للاحرام منها، الاّ اذا لم يتمكّن من ذلك فيحرم في هذه الحالة بالنذر من جدّة نفسها.
-6 المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: يجوز الإحرام من الجحفة، كما يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، ولا يبعد جواز الإحرام من أدنى الحل.