استطاعة المدين للحج

< السؤال: هل يصح للفرد أن يقترض من أجل ان يحج حجة الإسلام الواجبة بأصل الشرع؟
- المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: اذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج.
المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يختلف حكم ذلك في حالتين:
الحالة الأولى: ان يكون قادراً على وفائه بعد الحج من دون أن يوقعه ذلك في الحرج والعوز، فحجه حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج مرة خرى، ان استطاع بعد ذلك بشكل طبيعي.
الحالة الثانية: ألا يكون قادراً على الوفاء بالنحو المتقدم، فحجه صحيح ولكن يلزمه الحج مرة أخرى عند تحقق شروط الاستطاعة على الأحوط.
المرجع الديني السيد على السيستاني: اذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وان كان قادراً على وفائه بعد ذلك، إلا اذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله.
(أقول: وبالتالي فإن حج وهو غير مستطيع لم تُحسب له حجة الإسلام).
المرجع الديني الشيخ اسحق الفياض: إن كانت الإمكانية المالية للحج متمثلة في مال اقترضه الإنسان، ولايزال مديناً به، فإن الاستطاعة تتحقق في هذه الحالة شريطة ان يكون واثقاً بعدم وقوعه في الضيق والحرج عند حلول الأجل ووفاء الدين. نعم لا يجب عليه الاستقراض في البدء وإن علم بتمكنه من الوفاء به بدون الوقوع في الحرج، ولكن بعد أن استقرض وجب عليه الحج، ويقع منه صحيحاً ومجزياً عن حجة الإسلام.
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: مَنْ لم يكن لديه نفقات الحج، ولكن كان بإمكانه ان يقترض المال ثم يؤدّيه بسهولة، لا يجب عليه أن يجعل نفسه مستطيعاً بهذا الاقتراض، ولكنه لو اقترض صار الحج واجباً عليه.